مجموعة مؤلفين

224

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

وقد استند فقهاء الإمامية في نفي الشرط المذكور إلى إطلاق الأدلّة على حجّية القاعدة . تعدّد الأيدي والدلالة على الملك : لا إشكال في الحكم بملكية اليد فيما لو كان المال تحت تصرّف شخص واحد ، إنّما الإشكال فيما لو تعدّدت الأيدي ، كما لو كانت الدار أو الدابّة في يد اثنين وتنازعا فيها ، فهل تكون اليد مع تعدّدها أمارة الملك لهما ، أو تتعارض الأيدي وتسقط ويُرجع إلى باقي الأدلّة ؟ وهذا من البحوث الدقيقة . ومن هنا وقع البحث في عدّة نقاط : النقطة الأولى : كون الأيدي المتعدّدة مسلّطة على جميع المال أو بعضه . النقطة الثانية : كون الأيدي المتعدّدة بحكم اليد الواحدة أو كلّ يد تعتبر مستقلّة . النقطة الثالثة : على فرض استقلال هذه الأيدي المتعدّدة هل يحكم بأمارية اليد على اختصاص كلّ يد ببعض المال نصفاً أو ثلثاً بحسب تعدّد الشركاء ؟ أو يحكم بأمارية كلّ يد على الاختصاص بجميع المال ؟ فعلى الأول لا تعارض بين الأيدي المتعددة ، وعلى الثاني يثبت التعارض . وللتفصيل راجع كلمات الفقهاء في ذلك « 1 » . موارد قاعدة اليد وسعة دلالتها : من البحوث المهمّة جدّاً في قاعدة اليد تحديد موارد جريانها وسعة انطباقها ، وفي هذا المجال تطرح الأسئلة التالية : 1 - هل تختصّ هذه القاعدة بخصوص الأعيان ، أو تمتدّ لتشمل المنافع والحقوق والأنساب والطهارة والنجاسة وشبهها ؟

--> ( 1 ) - انظر : بلغة الفقيه 321 : 3 و 322 . الفتاوى الكبرى ( ابن حجر ) 173 : 3 و 174 .